إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك .
الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله يوصيكم الله في أولادكم إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت . وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل [ ص: 260 ] ليكون كالعنوان ، فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدس ، وهو كقوله السابق في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقوله وورثه أبواه زاده للدلالة على الاقتصار أي : لا غيرهما ، ليعلم من قوله فلأمه الثلث أن للأب الثلثين ، . واختلفوا في فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها : فقال زوجة وأبوين وزوج وأبوين : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي للأب ، حملا على قاعدة تعدد أهل الفروض ، وقال ابن عباس : لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ، لئلا تأخذ الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين ، وعلى قول زيد بن ثابت زيد ذهب جمهور العلماء . وفي سنن : أن ابن أبي شيبة أرسل إلى ابن عباس زيد أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي فأجاب زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي .
وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين ، وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب .
وقرأ الجمهور : فلأمه بضم همزة أمه ، وقرأ حمزة ، بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللام . والكسائي
وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي إن كان إخوة مع الأبوين وهو صريح في أن فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أنها الإخوة يحجبون الأم . وقد اختلف فيما دون الجمع ، وما إذا كان الإخوة إناثا : فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم ، والأختان أيضا ، وخالفهم لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين أخذا بظاهر الآية . ابن عباس والله أعلم بحكمه ذلك . واختلفوا في السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم : هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب ، فقال بالأول أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأم - رضي الله عنه - وهو أظهر ، وقال بالثاني الجمهور بناء على أن الحاجب قد يكون محجوبا . وكيفما كان فقد اعتبر الله للإخوة حظا [ ص: 261 ] مع وجود الأبوين في حالة خاصة ، ولو كان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق ، وربما كان في هذا تعضيد ابن عباس . لابن عباس