nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=28975من بعد وصية يوصي بها أو دين .
المجرور في موضع الحال ، فهو ظرف مستقر ، وهو قيد يرجع إلى الجمل المتقدمة : أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية أو دين .
وجيء بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد ذكر صنفين من الفرائض : فرائض الأبناء ، وفرائض الأبوين ، لأن هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود النسب المباشر . والمقصد هنا التنبيه على
nindex.php?page=treesubj&link=25982أهمية الوصية وتقدمها . وإنما ذكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن
nindex.php?page=treesubj&link=27374الدين يتقدم على الوصية أيضا لأنه حق سابق في مال الميت ، لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه . فموقع عطف أو دين موقع الاحتراس ، ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات .
ووصف الوصية بجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصي بها لئلا يتوهم أن المراد الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض ، وهي التي في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين .
nindex.php?page=treesubj&link=28919وقرأ الجمهور nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصي بها في الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت ، كما عاد ضمير ما ترك
nindex.php?page=treesubj&link=28923_28929وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، في الموضعين أيضا : يوصى بفتح الصاد مبينا للنائب أي يوصي بها موص .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=28975مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
الْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، فَهُوَ ظَرْفٌ مُسْتَقِرٌّ ، وَهُوَ قَيْدٌ يَرْجِعُ إِلَى الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ : أَيْ تَقْتَسِمُونَ الْمَالَ عَلَى حَسَبِ تِلْكَ الْأَنْصِبَاءِ لِكُلٍّ نَصِيبُهُ حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ .
وَجِيءَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ بَعْدَ ذِكْرِ صِنْفَيْنِ مِنَ الْفَرَائِضِ : فَرَائِضُ الْأَبْنَاءِ ، وَفَرَائِضُ الْأَبَوَيْنِ ، لِأَنَّ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ كَصِنْفٍ وَاحِدٍ إِذْ كَانَ سَبَبُهُمَا عَمُودَ النَّسَبِ الْمُبَاشِرِ . وَالْمَقْصِدُ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25982أَهَمِّيَّةِ الْوَصِيَّةِ وَتَقَدُّمِهَا . وَإِنَّمَا ذُكِرَ الدَّيْنُ بَعْدَهَا تَتْمِيمًا لِمَا يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمِيرَاثِ مَعَ عِلْمِ السَّامِعِينَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27374الدَّيْنَ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ حَقٌّ سَابِقٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، لِأَنَّ الْمَدِينَ لَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ دَيْنِ دَائِنِهِ . فَمَوْقِعُ عَطْفِ أَوْ دَيْنٍ مَوْقِعُ الِاحْتِرَاسِ ، وَلِأَجْلِ هَذَا الِاهْتِمَامِ كَرَّرَ اللَّهُ هَذَا الْقَيْدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ .
وَوَصَفَ الْوَصِيَّةَ بِجُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِي بِهَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَصِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ مَفْرُوضَةً قَبْلَ شَرْعِ الْفَرَائِضِ ، وَهِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ .
nindex.php?page=treesubj&link=28919وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِي بِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى مَعْلُومٍ مِنَ الْكَلَامِ وَهُوَ الْمَيِّتُ ، كَمَا عَادَ ضَمِيرُ مَا تَرَكَ
nindex.php?page=treesubj&link=28923_28929وَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ ، وَابْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ ، فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْضًا : يُوصَى بِفَتْحِ الصَّادِ مُبَيِّنًا لِلنَّائِبِ أَيْ يُوصِي بِهَا مُوصٍ .