[ ص: 254 ] فصل
واستفاضتهما كاستفاضة جميع القرآن ، وأما ما روي عن والمعوذتان من القرآن . قال ابن مسعود القاضي أبو بكر : فلم يصح عنه أنهما ليسا بقرآن ، ولا حفظ عنه أنه حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات .
قال القاضي : ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله ، أو إلى أو أبي بن كعب ، زيد ، أو عثمان ، أو علي ، أو واحد من ولده أو عترته جحد آية أو حرف من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحاد ، وأن ذلك لا يحل ، ولا يسمع ، بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا ، فضلا عن إضافته إلى رجل من الصحابة ، وإن لم تقم حجة بأنه قرآن منزل ; بل هو ضرب من الدعاء ، وأنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن ، وحصل العلم بصحته ، وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به ، وخلط بكلام ليس بقرآن ، ولم يصح ذلك عنه ، وإنما روي عنه أنه أثبته في مصحفه ، وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن ; من دعاء وتأويل . كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه
وقال النووي في " شرح المهذب " : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة [ ص: 255 ] من القرآن ، وأن من جحد منها شيئا كفر ; وما نقل عن باطل ، وليس بصحيح . ابن مسعود
وقال في أول كتابه " المحلى " : هذا كذب على ابن حزم موضوع ، وإنما صح عنه قراءة ابن مسعود عاصم عن عنه ، وفيها المعوذتان والفاتحة . زر بن حبيش
وقال في كتاب " التقريب " : لم ينكر القاضي أبو بكر بن الطيب كون المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف وإثبات الحمد ، لأنه كانت السنة عنده ألا يثبت إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته وكتبه ، ولم نجده كتب ذلك ولا سمع أمره به . وهذا تأويل منه ، وليس جحدا لكونهما قرآنا . عبد الله بن مسعود
وفي صحيح عن ابن حبان زر : قلنا : إن لأبي بن كعب لا يكتب في مصحفه المعوذتين ، فقال : قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : ابن مسعود قال لي جبريل : قل أعوذ برب الفلق ( الفلق : 1 ) فقلتها ، وقال لي : قل أعوذ برب الناس ( الناس : 1 ) فقلتها ، فنحن نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .