الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( الخامس ) في حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا

                                                          وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها ، ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخل كتابنا من ذكرها ؛ لما يترتب عليها من الفوائد . وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها ، ونشير إلى ملخص ما ذكر فيها من مسائل ( الأولى ) ذهب الجمهور [ ص: 258 ] إلى أن الاستعاذة مستحبة في القراءة بكل حال : في الصلاة وخارج الصلاة ، وحملوا الأمر في ذلك على الندب ، وذهب داود بن علي وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل ، حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ . وقد جنح الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله - إلى القول بالوجوب ، وحكاه عن عطاء بن أبي رباح ، واحتج له بظاهر الآية من حيث الأمر والأمر ظاهره الوجوب ، وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ؛ ولأنها تدرأ شر الشيطان ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ولأن الاستعاذة أحوط ، وهو أحد مسالك الوجوب ، وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب ، وقال بعضهم : كانت واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته ، حكى هذا من القولين شيخنا الإمام عماد الدين بن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية