( الثالثة ) ؟ لم أجد فيها نصا ، ويحتمل أن تكون عينا على كل من القولين بالوجوب والاستحباب ، والظاهر الاستعاذة لكل واحد ; لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله تعالى عن شر الشيطان كما تقدم ، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر كما اخترناه في التسمية على الأكل ، وذكرناه في غير هذا الموضع ، وإنه ليس من سنن الكفايات ، والله أعلم . إذا قرأ جماعة جملة هل يلزم كل واحد الاستعاذة ، أو تكفي استعاذة بعضهم
( الرابعة ) لم يعد الاستعاذة ، وبخلاف ذلك ما إذا كان الكلام أجنبيا ، ولو ردا للسلام ، فإنه يستأنف الاستعاذة ، وكذا لو كان القطع إعراضا عن القراءة كما تقدم ، والله أعلم . وقيل : يستعيذ ، واستدل له بما ذكره أصحابنا . إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال ، أو كلام يتعلق بالقراءة