3102 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ علي بن الحسين بن عبد الرحيم ، ثنا ، ثنا علي بن حجر ، ثنا بقية عمر بن أبي عمر عن مكحول ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عباس ، فإذا فرغ صلى التي نسي " إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها . "
قال أبو أحمد - رحمه الله - : عمر بن أبي عمر مجهول ، لا أعلم يروي عنه غير . بقية
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة - راجع إلى الستر ، وهو أنها مأمورة بكل ما كان أستر لها ، والأبواب التي تلي هذه تكشف عن معناه وتفصيله . وبالله التوفيق .