( 80 ) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه ، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه ، إلا ما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم - الكلب ، وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع ؛ إذ الذباب لا يؤكل ، وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : 157 ] وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه ، وإن كان الماء أقل من قلتين " .
105 - أخبرنا أبو طاهر ، حدثنا أبو بكر ، نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، [ ص: 95 ] نا ، نا بشر بن المفضل ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي هريرة فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ، ثم لينتزعه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم " .