( 460 ) باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر " .
1102 - نا ، نا أبو موسى محمد بن المثنى ، نا ابن أبي عدي هشام ، ح وثنا ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن هشام بن أبي عبد الله يحيى ، عن أبي سلمة قال : عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ، يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة كان يصلي ثلاث عشرة ركعة [ ص: 548 ] هذا لفظ حديث سألت أبي موسى .
وقال في حديثه : ويوتر بركعة ، فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ، ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر " . الدورقي