( 625 ) باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة " وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين ، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة ؛ إذ إحدى الركعتين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وللمأمومين فريضة " " .
1352 - ثنا محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا ، ثنا يحيى بن حسان ، أخبرني معاوية بن سلام ، أخبرني يحيى بن أبي كثير ، أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره : " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جابر بن عبد الله ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وصلى بكل طائفة ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين " . أن