( 11 ) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث .
15 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا ، محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان ، قالا : ثنا ، ثنا أبي ، عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - ، ثنا ابن إسحاق - محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، ثم المازني مازن بني النجار - ، عن ، وثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي محمد بن إسحاق ، عن ، عن محمد بن يحيى بن حبان عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : قلت له : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ، وكان أمر بالوضوء عند كل صلاة [ ص: 53 ] طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات . أن
هذا حديث ، غير أن يعقوب بن إبراهيم قال : وكان يفعله حتى مات " . محمد بن منصور