( 38 ) باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته ، وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم .
قال أبو بكر : خبر في إمامة المغيرة بن شعبة . عبد الرحمن بن عوف
1515 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نا محمد بن رافع عبد الرزاق أخبرنا حدثني ابن جريج عن حديث ابن شهاب عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن أخبره المغيرة بن شعبة تبوك قال المغيرة : فأقبلت معه حتى [ ص: 734 ] نجد الناس قد قدموا فصلى لهم ، فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى الركعتين ، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ، عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته ، فأفزع ذلك المسلمين ، فأكثروا التسبيح ، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم ثم قال : " أحسنتم " - أو قال : " أصبتم " - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها فلما سلم . أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة
قال أبو بكر : " في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر ، فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يؤمهم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حسن فعل القوم أو صوبه ؛ إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم ليؤمهم ، ولم يأمرهم بانتظار النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرا فغير جائز أن يؤمهم أحد بغير إذنه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر عن أن يؤم السلطان بغير أمره " . عبد الرحمن بن عوف