( 217 ) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز ، وإن لم يحك موضع الدم بضلع ، ولا قرص موضعه بالأظفار ، وإن لم يغسل بسدر أيضا ، [ ص: 175 ] ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب ، وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار ، وحك بالأضلاع ، وغسل بالسدر ، أمر اختيار واستحباب ، وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه " .
278 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا أحمد بن أبي سريج الرازي أبو أحمد ، نا المنهال بن خليفة ، عن ، عن خالد بن سلمة مجاهد ، عن : أم سلمة
أنها قالت - أو ، وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها " إن كنا لنطمث في ثيابنا ، وفي دروعنا ، فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم . قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : "