[ ص: 282 ] ( 104 ) باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما ، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما . وهذا القول خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان ، وأمره - عز وجل - بتعليم أمته صلاتهم .
503 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد ، نا ، أخبرنا الأستاذ عبد العزيز بن أحمد الكتاني ، أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، نا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : حدثنا ومحمد بن رافع ، أخبرنا يزيد بن هارون همام ، جميعا عن وأبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ [ في ] الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
قال أبو بكر : كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير ، أبان بن يزيد على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون ، فإذا وهمام بن يحيى مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة . الأوزاعي