( 74 ) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء ، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد ، وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز ، وشرب ذلك الماء طلق مباح .
95 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية ، [ ص: 90 ] وحدثنا هشام بن حسان ، حدثنا محمد بن بشار إبراهيم بن صدقة ، وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي ، نا عبد الأعلى ، وحدثنا محمد بن يحيى القطعي ، نا محمد بن مروان قالوا : نا ، وحدثنا هشام بن حسان جميل بن الحسن قال : حدثنا محمد بن مروان ، عن هشام ، عن ، عن محمد بن سيرين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة أن يغسل سبع مرات ، الأولى منهن بالتراب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب " .
وقال : " أولها بتراب " وقال الدورقي القطعي : " أولها بالتراب " .