الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء
( ومع ذلك ) أي : كون الجرح والتعديل خطرا فلابد منه ( فالنصح ) في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ( حق ) واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك ، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة ، وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقوله : ( لا تغتب الناس ، ويحك ، هذه نصيحة ، وليست غيبة ) ، وقد قال الله تعالى : ( وقل الحق من ربكم [ ص: 352 ] ) [ الكهف : 29 ] . وأوجب الله الكشف والتبين عند خبر الفاسق بقوله : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح : ( بئس أخو العشيرة ) . وفي التعديل : ( إن عبد الله رجل صالح ) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين .

ولذا استثنوا هذا من الغيبة المحرمة ، وأجمع المسلمون على جوازه ، بل عد من الواجبات للحاجة إليه ، ومن صرح بذلك النووي والعز بن عبد السلام ، ولفظه في قواعده : القدح في الرواة واجب ; لما فيه من إثبات الشرع ، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام ، وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه ، وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة ; لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية