4582 ـ حدثنا عبدان بن أحمد قال : حدثنا قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عتبة بن حميد ، عن يحيى بن أبي إسحاق قال : سألت ، فقلت : أنس بن مالك أبا حمزة ، الرجل منا يقرض المال ، فيهدي له ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة يا
لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ، تفرد به : عتبة بن حميد " .