6874 - وعن أبي لبابة الأسلمي : أن ناقة من تلاده سرقت ، فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له : ناقتي ، وأنا أقيم عليها البينة . فأقمت عليها البينة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف . فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : " أبا لبابة إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة ، وإن شئت خليت عنها " . قلت : يا رسول الله ، ما عندي ما أعطيه اليوم ، ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ذاك إليه " ما شئت يا .
رواه البزار ، وفيه عبد الغفار بن القاسم ، وهو متروك .
ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين .