6915 وعن قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الأشعث بن قيس " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه . "
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " عفا عنه أو عاقبه " .
رواه في الكبير والأوسط ، وفي إسناد الكبير الطبراني عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الأوسط : كذاب .