13 - 19 - باب جامع في الأحكام .
7059 وعن رحمه الله قال : إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عبادة بن الصامت والعجماء جرحها جبار أن المعدن جبار والبئر جبار " .
والعجماء : البهيمة من الأنعام ، وغيرها .
والجبار : هو الهدر الذي لا يغرم .
وقضى : " " . في الركاز الخمس
وقضى : " " . أن تمر النخيل لمن أبرها إلا [ ص: 204 ] أن يشترط المبتاع
وقضى : " " . أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع
وقضى : " " . أن الولد للفراش وللعاهر الحجر
وقضى : . بالشفعة [ بين الشركاء ] في الأرضين والدور
وقضى لحمل ابن مالك [ الهذلي ] بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى .
وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة ، قال : فورثها بعلها وبنوها ، وكان له من امرأتيه كليهما ولد . قال : فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح ، ولا استهل ، فمثل ذلك بطل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هذا من الكهان " . من أجل سجعه الذي سجع له .
قال : وقضى " . قال : وكانت تلك الطريق تسمى : المقيا . في الرحبة تكون في الطريق ، ثم يريد أهلها [ البنيان ] فيها فقضى : " أن يترك للطريق منها سبع أذرع
وقضى " . في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى : " أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها
وقضى " . في شرب النخل من السيل : " أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء
وقضى : " " . أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها
وقضى : " " . للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء
وقضى : " " . أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال
وقضى : " أن لا ضرر ، ولا ضرار " .
وقضى : " " . أنه ليس لعرق ظالم حق
أهل المدينة في النخل : " لا يمنع نقع بئر " . وقضى بين
" . وقضى بين أهل البادية : " أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ
وقضى " . في الدية الكبرى المغلظة : " ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة
وقضى " . في الدية الصغرى : " ثلاثين ابنة لبون ، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام . قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : [ ص: 205 ] يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ، ولا يكلفون الورق ، ولا الذهب . ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم .
قلت : روى طرفا منه . ابن ماجه
رواه عبد الله بن أحمد . وإسحاق لم يدرك عبادة . والله أعلم .