الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال رضي الله عنه : ( العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه ) شرط الحرية ، لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك ، والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملكه الولي عليه ، والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف ، ولهذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبي فالقول قوله ، وكذا إذا قال المعتق : أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة [ ص: 6 ] منافية ، وكذا لو قال الصبي : كل مملوك أملكه ، فهو حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم ، ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم }.

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثاني :

                                                                                                        قال عليه السلام : { لا عتق فيما لا يملك ابن آدم }; قلت : أخرجه أبو داود ، والترمذي في " الطلاق " عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك }انتهى .

                                                                                                        قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، واختصره ابن ماجه بقصة الطلاق .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه الدارقطني في " سننه " عن سليمان بن أبي سليمان عن يحيى [ ص: 7 ] بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ، ولا عتاق فيما لا يملك }انتهى .

                                                                                                        وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ، وقال : إسناده ضعيف ، قال ابن القطان : وعلته سليمان بن أبي سليمان ، فإنه شيخ ضعيف الحديث ، قاله أبو حاتم الرازي انتهى .

                                                                                                        وقال صاحب " التنقيح " : هذا حديث لا يصح ، وسليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي ، متفق على ضعفه ، قال ابن معين : ليس بشيء ; وقال البخاري : منكر الحديث ; وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، انتهى .

                                                                                                        [ ص: 8 ] حديث آخر } :

                                                                                                        رواه ابن مردويه في " تفسيره " حدثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن إبراهيم القوشجي ثنا عبد الله بن يزيد أبو بكر الدمشقي ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي أبو معاوية حدثني محمد بن المنكدر حدثني جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا طلاق لما لا يملك ابن آدم ، ولا عتق لما لا يملك }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه أبو يعلى في " مسنده " عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر .




                                                                                                        الخدمات العلمية