( وإن عتق حملها تبعا لها ) إذ هو متصل بها . أعتق حاملا
( ولو عتق دونها ) ; لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودا ، لعدم الإضافة إليها ولا إليه تبعا لما فيه من قلب الموضوع ، ثم إعتاق الحمل صحيح ; ولا يصح بيعه وهبته لأن التسليم نفسه شرط في الهبة والقدرة عليه في البيع ، ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق فافترقا ( ولو أعتق الحمل خاصة صح ولا يجب المال ) إذ لا وجه إلى إلزام المال على الجنين ، لعدم الولاية عليه ; ولا إلى إلزامه الأم ; لأنه في حق العتق نفس على حدة ، واشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز على ما مر في الخلع ، وإنما يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منه ; لأنه أدنى مدة الحمل . أعتق الحمل على مال