( ومن عتق الآخر ) ; لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير ، فتعين له الآخر ، ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثمن وبالتدبير إبقاء الانتفاع إلى موته ، والمقصودان ينافيان العتق الملتزم فتعين له الآخر دلالة ، وكذا إذا استولد إحداهما للمعنيين ، ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتاب ; والمعنى ما قلنا والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن قال لعبديه : أحدكما حر فباع أحدهما أو مات ، أو قال له : أنت حر بعد موتي رحمه الله ، والهبة والتسليم والصدقة والتسليم [ ص: 29 ] بمنزلة البيع ; لأنه تمليك ( وكذلك لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ، ثم ماتت إحداهما ) لما قلنا ، وكذلك لو وطئ إحداهما لما نبين . أبي يوسف
( ولو لم تعتق الأخرى عند قال لأمتيه : إحداكما حرة ، ثم جامع إحداهما رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا تعتق ) لأن الوطء لا يحل إلا في الملك وإحداهما حرة ، فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق ، وله أن الملك قائم في الموطوءة ; لأن الإيقاع في المنكرة ، وهي معينة فكان وطؤها حلالا ، فلا يجعل بيانا ، ولهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتى به ، ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به ، أو يقال نازل في المنكرة ، فيظهر في حق حكم تقبله ، والوطء يصادف المعينة بخلاف الطلاق ، لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد ، وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد .
أما الأمة فالمقصود من وطئها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء .