الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما ، وعليه إن استباحه كفارة يمين ) وقال الشافعي رحمه الله : لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع ، فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين .

                                                                                                        ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة ، وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه ، ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة ، وهو المعنى من الاستباحة المذكورة ; لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه .

                                                                                                        ( ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك ) والقياس أن يحنث كما فرغ ; لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ، وهذا قول زفر رحمه الله .

                                                                                                        وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا [ ص: 60 ] يتحصل مع اعتبار العموم ، وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف ، فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ، ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار الحرام ، وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب ، وهذا كله جواب ظاهر الرواية ، ومشايخنا رحمهم اللهقالوا : يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى ، وكذا ينبغي في قوله " حلال يروى حرام " للعرف .

                                                                                                        واختلفوا في قوله " هرجه بردست راست كيرم يروي حرام " أنه هل تشترط النية ، والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية