باب اليمين في الأكل والشرب
قال : ( ومن فهو على ثمرها ) لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه وهو الثمر لأنه سبب له ، فيصلح مجازا عنه لكن الشرط أن لا يتغير بصنعة جديدة حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ ( وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة لم يحنث ، وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللبن فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا لم يحنث ) لأن صفة البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين ، وكذا كونه لبنا فيتقيد به ، ولأن اللبن مأكول فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه ، بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ ; لأن هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه ، فلا يعتبر الداعي داعيا في الشرع . حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله