[ ص: 74 ] قال : ( ولو لم يحنث إلا في شحم البطن عند حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما رحمه الله ، وقالا : يحنث في شحم الظهر أيضا ) وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار . أبي حنيفة
وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ، ويستعمل استعماله وتحصل به قوته ، ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم ، ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم ، وقيل هذا بالعربية ، فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال .
( ولو لم يحنث ) لأنه نوع ثالث ، حتى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم . حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى ألية أو أكلها