( ومن لم يدن في القضاء وغيره ) لأن النية إنما تصح في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصا ، والمقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه ( وإن قال إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا لم يدن في القضاء خاصة ) لأنه نكرة في محل الشرط فتعم فعملت نية التخصيص فيه إلا أنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء . قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر ، وقال عنيت شيئا دون شيء