( قال حد الرجل خاصة ) وهذا بالإجماع . زنى صحيح بمجنونة ، أو صغيرة يجامع مثلها
لهما أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه ، وهذا لأن كلا منهما مؤاخذ بفعله .
ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه وإنما هي محل الفعل ، ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا ، والمرأة موطوءة ومزنيا بها إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية في معنى المرضية أو لكونها مسببة بالتمكين ، فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنا ، وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه ومؤثم على مباشرته ، وفعل الصبي ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد .