( وإن فإنهم يحدون ولا يحد المشهود عليه ) لأنه لا يثبت بشهادتهم المال فكيف يثبت الحد ، وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة ، والعبد ليس بأهل للتحمل والأداء فلم تثبت شبهة الزنا ; لأن الزنا يثبت بالأداء ( وإن شهدوا بذلك وهم فساق أو ظهر أنهم فساق لم يحدوا ) لأن الفاسق من أهل [ ص: 152 ] الأداء والتحمل ، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ، ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا ، ويثبت بشهادتهم شبهة الزنا وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا فلهذا امتنع الحدان ، وسيأتي فيه خلاف شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف رحمه الله بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده ( وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا ) ; لأنهم قذفة إذ لا حسبة عند نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها . الشافعي