( وإذا ) خلافا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد . لزفر
وهو يقول : القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه ، وليس طريقه [ ص: 168 ] الإرث عندنا فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى .
ولنا إن عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد ، وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ، ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده ، والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق .
بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه .
لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا .