( ويجب ، وهذا عند القطع بإقراره مرة واحدة أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ) أبو يوسف
ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأخرى [ ص: 179 ] وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا .
ولهما : أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد القذف ; ولا اعتبار بالشهادة ; لأن الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الإقرار شيئا ; لأنه لا تهمة وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصح أصلا ; لأن صاحب المال يكذبه ، واشترط الزيادة في الزنا بخلاف القياس فيقتصر على مورد الشرع .
قال : ( ) لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق ; وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . ويجب بشهادة شاهدين