[ ص: 184 ] باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
( كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام رضي الله عنهاقالت : { عائشة }: أي الحقير ، وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقيرا تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن به ، فقلما يوجد أخذه على كره من الملك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ولهذا لم يجب كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه ولأن الحرز فيها ناقص ; ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب ، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر ، وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة والحد يندرئ بها . القطع في سرقة ما دون النصاب
ويدخل في السمك المالح والطري .
وفي الطير [ ص: 185 ] الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطير }" وعن رحمه الله أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول أبي يوسف ، والحجة عليهما ما ذكرنا . الشافعي
[ ص: 181 - 184 ]