وهذا عند ( ولا قطع على النباش ) أبي حنيفة رحمهما الله. ومحمد
وقال أبو يوسف رحمهما الله: عليه [ ص: 191 ] القطع . والشافعي
[ ص: 192 - 194 ] لقوله عليه الصلاة والسلام : { }" ولأنه مال متقوم محرز بحرز [ ص: 195 ] مثله فيقطع فيه . من نبش قطعناه
ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع على المختفي }" وهو النباش بلغة أهل المدينة ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك ; لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار ، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود ، وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وإن كان القبر في بيت مقفل ، فهو على الخلاف في الصحيح
لما قلنا ، وكذا إذا لما بيناه . سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت