( ومن قطع وترد الدراهم والدنانير إلى [ ص: 217 ] المسروق منه ، وهذا عند سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير رحمه الله . وقالا : لا سبيل للمسروق منه عليهما ) أبي حنيفة
وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له ، ثم وجوب الحد لا يشكل على قوله لأنه لم يملكه ، وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكه قبل القطع ، وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه