الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا ) وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : يسهم له ، لقوله عليه الصلاة والسلام { الغنيمة لمن شهد الوقعة }ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال ، فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا عند القتال ، وما رواه موقوف على عمر رضي الله عنه ، أو تأويله أن يشهدها على قصد القتال ( وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها ) قال العبد الضعيف : هكذا ذكر في المختصر ولم يشترط رضاهم ، وهو رواية السير الكبير ، والجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها لأن الحمولة والمحمول ما لهم ، وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة لأنه مال المسلمين ، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير ، لأنه ابتداء إجارة وصار كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويجبرهم في رواية السير الكبير ، لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص

                                                                                                        [ ص: 265 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 265 ] الحديث السادس : قال عليه السلام : { الغنيمة لمن شهد الوقعة } ، ثم قال المصنف : والمشهور وقفه على عمر قلت : غريب مرفوعا ، وهو موقوف على عمر ، كما قال المصنف : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند ، فأمدهم أهل الكوفة ، وعليهم عمار بن ياسر ، فظهروا ، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة ، فقال رجل من بني تميم : أيها العبد الأجدع ، تريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ وكانت أذنه جدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خير أذني سببت ، ثم كتب إلى عمر ، فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة انتهى .

                                                                                                        ورواه الطبراني في " معجمه " ، والبيهقي في " سننه " ، وقال : هو [ ص: 266 ] الصحيح من قول عمر ، انتهى .

                                                                                                        وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن بختري بن مختار العبدي عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة انتهى .

                                                                                                        قال ابن عدي : وبختري هذا لا أعلم له حديثا منكرا انتهى .

                                                                                                        أحاديث القسمة لمن غاب عن الوقعة : لمذهبنا حديث أبي موسى في " الصحيحين " عن أبي بردة عنه قال : { بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه ، أنا وأخوان لي ، أنا أصغرهم : أحدهما أبو بردة ، والآخر أبو رهم ، في بضع وخمسين رجلا من قومي ، فركبنا سفينة ، فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة ، فوافقنا جعفر بن أبي طالب ، وأصحابه عنده ، فقال جعفر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا ، وأمرنا بالإقامة ، فأقيموا معنا ، فأقمنا حتى قدمنا ، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر ، فأسهم لنا ، ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر ، إلا أصحاب سفينتنا } ، مختصر .

                                                                                                        وحمله بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم ، وقال ابن حبان في " صحيحه " : { إنما أعطاهم من خمس خمسه عليه السلام ليستميل به قلوبهم ، ولم يعطهم من الغنيمة ، لأنهم لم يشهدوا فتحه }انتهى .

                                                                                                        حديث الخصم : وللشافعية ما أخرجه البخاري ، عن أبي هريرة قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان ، وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، بعدما افتتحها ، إلى أن قال : فلم يقسم لهم } ، مختصر .




                                                                                                        الخدمات العلمية