قال : . ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام
قال العبد الضعيف : أرسل ولم يقيده بالحاجة ، وقد شرطها في رواية ، ولم يشترطها في أخرى ، وجه الأولى أنه مشترط بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب وجه الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر : { }ولأن الحكم يدار على دليل [ ص: 267 ] الحاجة ، وهو كونه في دار الحرب ; لأن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيها والميرة منقطعة فبقي على أصل الإباحة للحاجة ، بخلاف السلاح لأنه يستصحبه فانعدم دليل الحاجة ، وقد تمس إليه الحاجة فتعتبر حقيقتها فيستعمله ، ثم يرده في المغنم إذا استغنى عنه ، والدابة مثل السلاح والطعام كالخبز واللحم ، وما يستعمل فيه كالسمن والزيت . كلوها واعلفوها ولا تحملوها
قال : ( ويستعملوا الحطب ) وفي بعض النسخ الطيب ( ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة ) لمساس الحاجة إلى جميع ذلك ( ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل ذلك بلا قسمة ) وتأويله إذا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاح وقد بيناه .
( ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه ) لأن البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه ، وإنما هو إباحة وصار كالمباح له الطعام ، وقوله : [ ص: 268 ] ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض ; لأنه لا ضرورة إلى ذلك ، فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة ، لأنه بدل عين كانت للجماعة وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب والمتاع ، لأن المحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولى ، وهذا لأن حق المدد يحتمل وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان أولى بالرعاية ولم يذكر القسمة في السلاح ، ولا فرق في الحقيقة ، فإنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع في الفصلين وإن احتاج الكل يقسم في الفصلين ، بخلاف ما إذا احتاجوا إلى [ ص: 269 ] السبي ، حيث لا يقسم لأن الحاجة إليه من فضول الحوائج .