( وأما : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم ) وقال الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم رحمه الله : لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم [ ص: 287 ] وفقيرهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويكون الشافعي لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ، لقوله تعالى: { ولذي القربى }من غير فصل بين الغني والفقير .
[ ص: 288 - 289 ] ولنا : أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه وكفى بهم قدوة ، وقال عليه الصلاة والسلام : { بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس }والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض ، وهم الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال : { يا معشر [ ص: 290 ] }دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة . إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه