( وإذا لم يملكوه عند أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه رحمه الله . أبي حنيفة : يملكونه ) لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت ، ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه . وله أنه ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارنا ، لأن سقوط اعتباره لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على نفسه وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للملك ، بخلاف المتردد لأن يد المولى باقية عليه لقيام يد أهل الدار فمنع ظهور يده . وإذا لم يثبت الملك لهم عند وقالا رحمه الله يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبا كان أو مشترى أو مغنوما قبل القسمة ، وبعد القسمة يؤدي عوضه من بيت المال لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم ، وليس له على المالك جعل الآبق لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكه ( وإن أبي حنيفة ملكوه ) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء لتظهر عند الخروج من [ ص: 307 ] دارنا ، بخلاف العبد على ما ذكرنا ( وإن اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء ) لما بينا . ند بعير إليهم فأخذوه