الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( فإن دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى أرض خراج ، فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي ) لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس ، فإذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا ، أما بمجرد الشراء فلا يصير ذميا لأنه قد يشتريها للتجارة وإذا لزمه خراج الأرض ، فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ، لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه ، وقوله في الكتاب : فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي ، تصريح بشرط الوضع فيتخرج عليه أحكام جمة فلا تغفل عنه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية