( ولو أن فقد صار دمه مباحا بالعود ) لأنه أبطل أمانه ( وما في دار الإسلام من ماله على خطر ، فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا ) أما الوديعة فلأنها في يده تقديرا لأن يد المودع كيده ، فيصير فيئا تبعا لنفسه ، وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ، ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط ( وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض الوديعة لورثته ) وكذلك إذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله وهذا لأن حكم الأمان باق في ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده . . حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم