قال : ( بني تغلب وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر إلا الجسور ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) لأنه مال بيت المال ، فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ، ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغون للقتال . وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية
( ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء ) لأنه نوع صلة وليس بدين ولهذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت ، وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي ، والله أعلم .