الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب ، أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة ، فتكون في ماله ، وعندهما الكسبان جميعا ماله : لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وعنده ماله المكتسب في الإسلام : لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ولهذا كان الأول ميراثا عنه والثاني فيئا عنده . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية