الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 362 ] ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف ، له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ، ولنا : أن عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : روي أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة ، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ; قلت : روى ابن أبي شيبة في " آخر مصنفه في باب وقعة الجمل " حدثنا وكيع عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن سعد في " الطبقات في ترجمة محمد بن الحنفية " أخبرنا الفضل بن دكين ثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري ، قال : سمعت محمد بن الحنفية ، وذكر يوم الجمل ، قال : لما هزموا قال علي : لا تجهزوا على جريح ، ولا تتبعوا مدبرا ، وقسم فيهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع ، وأخذنا ما جلبوا به علينا من كراع [ ص: 363 ] أو سلاح ، انتهى .

                                                                                                        وروى ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري ، قال : لما انهزم أهل الجمل ، قال علي : لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر ، وما كان من دابة أو سلاح ، فهو لكم ، وليس لكم أم ولد ، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، تحل لنا دماؤهم ، ولا تحل لنا نساؤهم ؟ فخاصموه ، فقال : هاتوا نساءكم واقرعوا على عائشة ، فهي رأس الأمر وقائدهم ، قال : فخصمهم علي ، وعرفوا ، وقالوا : نستغفر الله انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية