( فليس عليهم شيء ) لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل فلم ينعقد موجبا كالقتل في دار الحرب ( وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر عمدا ، ثم ظهر على المصر فإنه يقتص منه ) وتأويله : إذا لم يجر على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك وفي ذلك لم تنقطع ولاية الإمام فيجب القصاص . . ومن قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم