( ولا يجوز ) لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة . وقال : ( ولا تزويج الملتقط ) اعتبارا بالأم وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل واحد منهما أحدهما . قال : ( ويجوز أن تصرفه في مال الملتقط ) لأنه نفع محض ، ولهذا يملكه الصغير [ ص: 368 ] بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها . قال : ( يقبض له الهبة ) لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال : ( ويؤاجره ) قال العبد الضعيف : وهذا رواية ويسلمه في صناعة في مختصره . وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية وهو الأصح ، وجه الأول : أنه يرجع إلى تثقيفه ، ووجه الثاني : أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب . القدوري