قال : ( فإن وإلا تصدق بها ) إيصالا للحق إلى المستحق ، وهو واجب بقدر الإمكان ، وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها ، وإيصال العوض وهو الصواب على اعتبار إجازة التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها . قال : جاء صاحبها ( فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة ) وله ثوابها لأن التصدق ، وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته ، والملك يثبت للفقير قبل الإجازة ; فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه ( وإن شاء ضمن الملتقط ) لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع ، وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تنازل مال الغير حالة المخمصة وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه ، وإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله . . ( فإن جاء صاحبها ) يعني بعدما تصدق بها