قال : ( وأما : فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا ) سميت به لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من كان له وجاهة عند الناس ، وإنما تصح مفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الأبدال ، وإذا أطلقت تكون عنانا لأن مطلقه ينصرف إليه وهي جائزة عندنا خلافا شركة الوجوه رحمه الله ، والوجه من الجانبين ما قدمناه في شركة التقبل . قال : ( وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه ) لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولاية فتتعين الوكالة ( فإن للشافعي يجوز ، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه . وإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك فالربح كذلك ) وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يلقي العلم على التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها ، ألا ترى أن من شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا [ ص: 400 ] لم يجز لعدم هذه المعاني ، واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بينا ، والضمان على قدر الملك في المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة ; والوجوه ليست في معناها بخلاف العنان لأنه في معناها من حيث إن كل واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بها ، والله أعلم . قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه