فصل ( وإذا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقة ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال عند بنى مسجدا رحمه الله عن ملكه ) أما الإفراز ، فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة أبي حنيفة رحمهما الله ، ويشترط تسليم نوعه ، وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ، ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن ومحمد وكذا عن أبي حنيفة رحمهما الله ، لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه . محمد
وعن رحمه الله : أنه يشترط الصلاة بالجماعة لأن المسجد بني لذلك في الغالب ( وقال محمد : يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ) لأن التسليم عنده ليس بشرط ، لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق ; وقد بيناه من قبل . . أبو يوسف