قال : ( فالبيع فاسد ، ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام جاز البيع ) والمسألة على أربعة أوجه : وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه
أحدهما : أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهو الوجه الأول في الكتاب وفساده لجهالة الثمن والمبيع لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما وهو غير معلوم .
والوجه الثاني : أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتاب ، وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم وقبول العقد في الذي فيه [ ص: 439 ] الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومدبر .
والثالث : أن يفصل ولا يعين .
والرابع : أن يعين ولا يفصل ، والعقد فاسد في الوجهين ، إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن .