قال : ( فليس للآخر أن يرده ) عند وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما رحمه الله . وقالا : له أن يرده ، وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية . لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه . وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة ، فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد ، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضى برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد . أبي حنيفة