باب البيع الفاسد
( فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير ، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر ) قال العبد الضعيف : هذه فصول جمعها وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول : البيع بالميتة والدم باطل ، وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا [ ص: 454 ] تعد مالا عند أحد ، وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض والباطل لا يفيد ملك التصرف ، والبيع بالخمر والخنزير فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء ، وقيل الأول قول ولو هلك المبيع في يد المشتري رحمه الله ، والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى . والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون البيع مضمونا في يد المشتري فيه ، وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله ، وسنبينه بعد إن شاء الله تعالى . وكذا الشافعي باطل ، لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع . وأما بيع الميتة والدم والحر فالبيع باطل ، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير . ووجه الفرق أن الخمر مال ، وكذا الخنزير مال عند بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير أهل الذمة إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزازا له ، وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة ، وإنما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا بخلاف ما لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر وفيه إعزاز للثوب دون الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك الثوب لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر ، وكذا إذا اشترى الثوب بالخمر لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة . إذا باع الخمر بالثوب